الشيخ محمد آصف المحسني
430
مشرعة بحار الأنوار
ومعتبرة الحلبي ص 228 ، وبرقم 66 ، 67 وما رواه الصدوق عن الثمالي ص 276 وبرقم 79 على وجه و 80 معتبرة سنداً ومصدراً واما المذكورة برقم 85 ففياعتباره كما عن المؤلّف ( رحمه الله ) في ص 302 أو عدم اعتباره كما عن المعلق ص 293 وجهان . الباب 13 : نافلة الفجر وكيفيتها . . . ( 84 : 310 ) والمعتبرة من رواياته مما لم يشر المؤلّف إلى اعتبارها ما ذكرت برقم 8 ، 15 ، وقد أشرنا إلى أن الدعاء مخ العبادة وانه مستحب قطعاً أو ضرورة فلا يحتاج حسن دعاء إلى سند معتبر إذا لم ينسبه إلى الامام أو النبي الأكرم ( ص ) ولم يكن على مؤمن ولم يكن مخالفاً للدين أو المذهب ولم يكن لطلب الحرام أو ترك الواجب . نعم مطالعة هذا الجزء وبعض الأجزاء السابقة في الأدعية والصلوات وما ورد في رجحان قراءة القرآن إن صحّت كلها في الشريعة كانت مستوعبة للأوقات أو تفضل عنها ونحن نعلم أن نبي الاسلام ( ص ) لم يكن أكثر أوقاته مصروفاً بالدعاء والقراءة ، إلّا أن يقال مضافاً إلى عدم ثبوت أكثر ما سبق كما يعرف من هذه التعليقة انها بالقياس إلى ترويج الدين وقضاء حوائج الاخوان ونظام البيت وتحسين حال الأهل والعيال وتحصيل النفقة مرجوحة ، أو يقال إن كل ذلك مستحب من حيث المجموع والمكلف مخير في اختيار اي فرد منها شاء فتأمل . والحاصل ان تشريع استحباب الجميع لكونه غير مقدور ، لغو فلابد من علاجه على من يدعى الاطمئنان بصدور جميع الروايات !